⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16860 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها اختصام قرار إداري سواء إيجابي أو سلبي والذي يتحقق في امتناع جهة الإدارة أو رفضها اتخاذ إجراء معين يلزمها القانون واللوائح باتخاذه, ومن ثم يدور تحقق القرار السلبي, بوجود ذلك الإلزام فإذا تخلف, لا يتوافر تبعا لذلك القرار السلبي الذي يجوز الطعن عليه وتكون الدعوى بالإلغاء غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري. ولئن كان المشرع بمقتضى حكم القانون المشار إليه قد وسد لوزير الشئون الاجتماعية الاختصاص بتحديد تاريخ بدء انتفاع كل المهن الحرة بأحكام التأمين المقرر بالقانون المذكور, إلا أن إسناد هذا الاختصاص للوزير المذكور, يقف عن تحديد الجهة المختصة بممارسة ذلك الاختصاص, دون أن يتضمن القانون ثمة إلزام على تلك الجهة بتحديد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من المهن الحرة ومنها مهنة المحاماة بأحكام التأمين المشار إليه, وإنما ترك المشرع للوزير المذكور قدر من السلطة التقديرية في اختيار الوقت والتاريخ الذي يصدر فيه القرار ببدء انتفاع مهنة المحاماة بالتأمين المشار إليه, ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية (الوزير المختص) عن إصدار قرار بتحديد تاريخ انتفاع مهنة المحاماة بأحكام التأمين المذكور, فإن هذا الامتناع عن التحديد المشار إليه خلال أجل معين لا يشكل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.