الطعن رقم 33320 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العملية التعليمية حسبما يبين مما تقدم تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم برئاسة وزير التعليم, وله أن يضع ما يشاء من نصوص منظمة لشئون التلاميذ التعليمية وبشرط ألا يخالف نصا صريحا في القانون.
ولما كان من المسلم به أن المشرع إذا وضع نصا تشريعيا فقد وجب الالتزام به ويمتنع مخالفته وإنه في حالة تعارضه مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منها وجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على الأدنى منه.
وحيث إن مجلس المحافظين قد أصدر القرار المطعون فيه بجلسة 7/8/2002 وصدر نفاذا له قرار وزير التعليم رقم 15 بتاريخ 19/1/2003 بأن يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات والحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات وكان هذا التحديد سواء فيما طواه قرار مجلس المحافظين أو ما أورده قرار وزير التعليم قد جاء بهذا الإطلاق دون إجازة النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف في حالة وجود أماكن لاستيعاب الأطفال إنما يخالف نص القانون الذي أجاز ذلك ونص عليه صراحة في حالة وجود أماكن.
ولما كان القراران المطعون عليهما أدنى مرتبة من القانون فإنه يتعين تغليب حكمه على ما تضمناه في الشطر المخالف له وهو عدم إجازتهما النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف في حالة وجود أماكن لاستيعاب الأطفال الملزمين.