⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10697 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-6-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة مجدي العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المشرع جعل لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو المركز أو القرية أو الحي مجلس شعبي محلي, يتم اختياره بالانتخاب السري المباشر من الحاصلين على أعلى الأصوات شريطة أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين, وقد واجه المشرع حالة خلو مقعد أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدته وذلك بأن قضى بحلول الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة التالية لمن أعلن فوزهم مع عدم الإخلال بالنسبة المقررة للعمال أو الفلاحين, ومن ثم فإنه في حالة توافر هذه النسبة (نصف الأعضاء من العمال والفلاحين) فإنه يكون الاختيار من أعلى الأصوات الصحيحة التالية دون التقيد بالصفة ترجيحا للأصل المقرر في الحلول المتمثل في أن يشغل المقعد الحاصل على أعلى الأصوات لأن في ذلك أعلاء لإرادة الناخبين.