الطعن رقم 33757 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور إعلاء للملكية الخاصة كفل حمايتها ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضي تنظيمها وعلى وجه يتحقق معه الغرض منها وقد تضمنت أحكام قانون المرور تنظيما لحق المواطنين في تسيير السيارات التي يمتلكونها على وجه يقوم معه الاستخدام الأمثل لملكيتهم لها والمحافظة على الأمن العام بتنظيم المرور وتسيير السيارات الخاصة والمملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة, كما وسد المشرع لوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وذلك لوضع القواعد العامة والإجراءات المنظمة لمرفق المرور بيد أن هذه الصلاحيات والاختصاصات مرهون مشروعيتها بأن تكون في إطار أحكام القانون المنظم للمرور وألا يترتب عليها حرمان مالكي السيارات من الاستفادة مما يملكونه من مركبات على اختلاف أنواعها.
ومن حيث إن قانون المرور ولائحته التنفيذية قد أوجبت على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص, وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل ملكية المركبة باسمه مرفقا مع طلبه كافة المستندات اللازمة لنقل الترخيص وقد حظر المشرع نقل القيد إلا بعد أداء الضريبة والرسوم والوفاء بالغرامات وأوجبت اللائحة التنفيذية رد اللوحات في الحالات التي حددتها المادة 346 من اللائحة.
رفض الجهة الإدارية طلب المدعي بنقل ترخيص السيارة بادعاء وجود تعليمات بعدم نقل ملكية السيارات ذات أرقام اللوحات المعدنية من (1 - 1000) ذلك الامتناع يعد خروجا من جهة الإدارة على أحكام القانون فضلا عن أنه يعد اعتداء على الملكية الخاصة وحجب الإدارة من نقلها من البائع إلى المشتري وترخيصها إلى اسمه بذات اللوحة المعدنية بلا مبرر قانوني.