⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30793 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-6-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة (59) إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة, وذلك بموجب طلب يقدم من ذوي الشأن الوارد ذكرهم بالمادة المذكورة, ولا يتم هذا التسجيل إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض, وقد خول المشرع هذه اللجنة الحق في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص ولكن مع إبداء الأسباب لهذا الرفض, وقد أضفى المشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أية سلطة إدارية.