⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37774 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة مجدي بدوي العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخدمة العسكرية باعتبارها تجسد رابطة الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه باعتبار أن الدفاع عن أرض الوطن هو واجب تتمثل آيته الكبرى في شرف أداء هذه الخدمة قد حباها المشرع منذ بدايتها بمجموعة من الضوابط والقيود ففرضها على كل مصري من الذكور بلغ سنه الثامنة عشر, على أنه رعاية من المشرع لبعض الفئات التي تحول ظروفهم التعليمية دون أداء هذه الخدمة آخذا في الاعتبار ووفق المجرى العادي للأمور أن غالبية الذكور (والإناث) في هذا السن يكون في مراحل التعليم المختلفة, فاستثنى المشرع هذه الفئة من التجنيد وذلك بتأجيل تجنيدهم لحين حصولهم على المؤهل الدراسي وذلك بالشروط والأوضاع المشار إليها في المواد السابقة, غير أن المشرع ألزم كل فرد بلغ سن الإلزام بأداء الخدمة العسكرية أن يحمل بطاقة تسمى "بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية" وهذه البطاقة تكفل القانون بتحديد إجراءات الحصول عليها وهي أن يتقدم طالبها إلى مركز التجنيد والتعبئة التابع له الشخص المطلوب تجنيده ومعه إثبات شخصيته وشهادة ميلاده, وعلى مندوب التجنيد أن يتحقق من شخصية طالب هذه البطاقة, بل أن القانون لم يترك أمر عدم توافر تلك المستندات مع الطالب سدى لكنه أفرد حكما في حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو شهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها أن يعرض أمره على المجلس الطبي العسكري (المشكل من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة) ليقدر سن الفرد, ومن ثم فإن هذه النصوص قاطعة الدلالة بأنه يكفي للحصول على تلك البطاقة أن يحمل الفرد إثبات شخصية أو شهادة ميلاده وذلك لإثبات هويته وسنه ولم يشترط المشرع أية مستندات أخرى للحصول على هذه البطاقة. كما أن القانون المشار إليه قد أوجب على الكليات والمعاهد عدم إلحاق الطلاب بها إلا إذا كان حاملا لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية, كما أنه لا يجوز أن يبقى طالبا بالكليات الطلاب فيما بين العشرين والثلاثين من عمرهم ما لم يكن معه إحدى الشهادات المنصوص عليها بالمادة (45) من القانون منها شهادة تأجيل الخدمة الإلزامية. امتناع الجهة الإدارية عن منح بطاقة الخدمة العسكرية وكذلك نموذج تأجيل التجنيد على سند من ضرورة تقديم بطاقة الرقم القومي لإثبات الشخصية, وهو إلزام لم ينص عليه في القانون المذكور بل أن هذا القانون اشترط تقديم ما يفيد إثبات شخصية الفرد المطلوب للتجنيد وشهادة ميلاده ومن ثم يكون هذا الامتناع غير قائم على أسباب تبرره من القانون لا سيما وأن القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أجاز في المادة (78) منه تحت عنوان أحكام انتقالية التعامل بالبطاقات الشخصية والعائلية وصور القيود القائمة المعمول بها وتظل سارية المفعول إلى انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون, والتي حددها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2006 الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية كمرحلة انتقالية حتى 31/12/2006 يلزم بعدها التعامل مع كافة أجهزة الدولة الإدارية على أساس بطاقة الرقم القومي.