الطعن رقم 28200 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرية التنقل والسفر إنما ترتقي إلى مصاف الحقوق والحريات الدستورية ومؤدى ذلك ولازمه أن يكون الحق محوطا بسياج من الضمانات القانونية دون التغول على الحق بعلة تنظيمه أو الانتقاص منه دون سند يقيمه وكل ذلك يكون تحت رقابة قاضي المشروعية.
جواز السفر هو الصك الذي يتيح للمواطن إمكانية مغادرة الأراضي المصرية وبدونه يضحى الحق في التنقل والسفر هباء منثورا وترتيبا على ذلك فإن فقد أو تلف جواز السفر من المواطن المصري أثناء إقامته بالبلد الأجنبي تفقده شرعية وجوده في هذا البلد ومن ثم يكون الحصول على جواز السفر ملتحما في الحق المقرر في التنقل والسفر للمواطن المصري وما يستتبعه ذلك من شرعية وجوده بالبلد الأجنبي المسافر إليه فلا يقوم هذا الحق فعلا, كما لا يمكن ممارسته قانونا إلا بالحصول على وثيقة السفر التي تمكن المواطن المصري فعلا وواقعا من ممارسة الحق المقرر له في الدستور والذي يخول له حرية التنقل والسفر ويضفي على وجوده بالبلد الأجنبي المسافر إليه شرعية تحميه من الوقوع تحت طائلة قانون ذلك البلد.