⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43208 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراد المشرع بتعديله المادة 76 من الدستور إضفاء حصانة مطلقة على بعض قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قرار اللجنة المذكورة بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية هو قرار نهائي ونافذ بذاته وغير قابل للطعن عليه بأي طريق وأمام أية جهة وغير جائز التعرض له بالتأويل أو بوقف التنفيذ وأنه من الأمور التي تدخل في اختصاص اللجنة المشار إليها وحدها دون غيرها حسبما نص عليه صراحة النص الدستوري السالف وبالتالي لا اجتهاد مع ذلك النص الصريح الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة باعتبار أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تعد محكمة.