⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35565 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ارتباط المدعين والمتدخلين معهم جميعا بأمر واحد وهدف مشترك وهو الطعن على قرار وزير الصحة رقم 151 لسنة 2006 - يكون من السائغ قانونا توجيه الخصومة على صورتها الراهنة تيسيرا لحق التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات بما يؤدي في النهاية إلى حسن سير العدالة. المشرع في قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد نظم إنشاء مخازن الأدوية بحسبانها إحدى المؤسسات الصيدلية, ووضع لمكانها العديد من الشروط, وفي الوقت نفسه منح وزير الصحة سلطة تحديد ما يلزم من اشتراطات ضرورية لإنشاء هذه المخازن مؤكدا في ذلك على هيمنة وزارة الصحة على الاشتراطات المطلوبة في المؤسسات الصيدلية بهدف الحفاظ على الصحة العامة وعدم تعرضها لأي سوء إلا أن هذه السلطة المقررة لوزير الصحة ليست طليقة من كل قيد بل هي ملتزمة بأحكام القانون, وعدم الخروج على غاياته وأهدافه وأن تكون الشروط الصحية الصادرة عنها جائزة التطبيق في زمن معقول, وذلك بعدا بها عن الاستحالة ونأيا لها عن التعسف الذي لا مبرر له والذي يفسد ما يصدر عنه ويضر بمصالح أصحاب تلك المؤسسات الصيدلية, وقد يأخذهم على حين غرة وفي وقت قصير لا يستطيعون فيه تدبير شئونهم وتوفيق أوضاعهم مما يضر بمصالحهم الاقتصادية وما قد يؤثر على صحة قاطني المواقع الكائنة في نطاق خدماتهم. نص المادة الثالثة من قرار وزير الصحة المطعون عليه على إلزام أصحاب المخازن القائمة وقت صدوره بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال عام من تاريخه باستثناء ما يتعلق بشرط المساحة, وهذه المدة المقررة لأصحاب المخازن لتوفيق أوضاعهم وفقا لما ورد بالقرار المطعون فيه من شروط موضوعية غير كافية حقيقة لتدبير شئونهم وتوفيق أوضاعهم وفقا لها سيما وأن الشروط الجديدة تتطلب أن يكون للمخزن مدخل مستقل, وأن يكون به غرفة تبريد كاملة مع توفير عدد من السيارات المجهزة, ولا شك في أن كل ذلك يحتاج إلى نفقات وأموال وإجراءات ومرافق أطول من العام المحدد بالقرار المطعون فيه لتنفيذ كل ذلك على أرض الواقع, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه في هذه الجزئية الخاصة بتحديد مدة توفيق الأوضاع بعام واحد قد جاء بحسب الظاهر مشوبا بسوء استعمال السلطة إذ يقع على عاتق الإدارة التزام أصيل بالتوفيق بين حقوق الأفراد والسلطة المنظمة لأعمالهم, أي بين الصالح الخاص والعام على ضوء الغايات المستهدفة والمبادئ والاعتبارات المحيطة بالموضوع بكامله دون جور أو حيف, وعليه يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد قام على سند جدي يبرره في هذه الجزئية فقط.