الطعن رقم 6236 لسنة 61 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه هي ذاتها صاحبة الولاية بالفصل في جميع الإشكالات الناشئة عنه, وذلك جمعا للمنازعة الأصلية وما يتفرع عنها من منازعات شتى تتعلق بالتنفيذ في يد قاض واحد بحسبان أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع, ومحاكم مجلس الدولة ليست محكمة واحدة في هذا الشأن, وإنما كل محكمة في نطاق اختصاصها المقرر قانونا هي صاحبة الاختصاص بمنازعات التنفيذ المتصلة بالحكم الذي أصدرته, وذلك أن منازعة التنفيذ هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها الحكم, والقاعدة أن الفرع يتبع الأصل دائما في تحديد الاختصاص.