⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12069 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الشورى لا يعتبر من الأجهزة التنفيذية, وأن الأعمال والقرارات التي تصدر منه في شأن من شئون أعضائه تعد من الأعمال البرلمانية, ولا تعتبر قرارات إدارية, ومن ثم فلا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرارات مجلس الشورى سواء برفع الحصانة عن أحد أعضائه أو الامتناع عن رفع هذه الحصانة, وذلك سواء كان هذا الطعن بطلب الإلغاء, أو التعويض, باعتبار أن الأخير فرع من دعوى الإلغاء, والفرع يتبع الأصل ويتفرع عنه ويأخذ حكمه.