الطعن رقم 4538 لسنة 58 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل هو حرية مزاولة المهنة التي يختارها الفرد وممارستها بالكيفية التي يراها إلا أن المشرع أخضع مزاولة بعض المهن للتنظيم حيث اشترط فيمن يزاولها ضرورة توافر شروط معينة وقيامه باستصدار ترخيص إداري بمزاولتها والقيد في سجل خاص, ومن هذا المنطلق نظم المشرع بالقانون رقم 100 لسنة 1957 بشأن بعض البيوع التجارية مزاولة مهنة الخبراء المثمنين حيث قصرها على المقيدين في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة واشترط فيمن يطلب قيده بالسجل السالف عدة شروط من بينها أن يكون قد قضى مدة تمرين لا تقل عن ثلاث سنوات بمكتب أحد الخبراء المثمنين نظرا لما تتطلبه هذه المهنة من التدريب العملي قبل ممارستها ويخصم من هذه المدة كل زمن يقضيه الطالب في أعمال من شأنها أن تكسبه الخبرة المطلوبة ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من وزير التجارة بعد أخذ رأي لجنة القيد وعليه صدر قرار وزير التجارة رقم 368 لسنة 1986 بتحديد تلك الأعمال, وقد عهد القانون للجنة المنصوص عليها في المادة (11) منه الفصل في طلبات القيد في سجل الخبراء المثمنين والتحقق من توافر شروط القيد وذلك بقرار مسبب يصدر بأغلبية آراء الحاضر وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة, في حالة تخلف تلك الشروط يكون القرار الصادر من اللجنة المشار إليها برفض قيد وتسجيل المتقدم في تلك المهنة قد قام على السبب المبرر له قانونا ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون.