⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3416 لسنة 61 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-4-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد القواعد والأحوال التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة وتتبوأ هذه القواعد وتلك الأصول مقام الصدارة وتأتي على رأس قواعد النظام العام واجبه الاحترام بحسبانها المحددة دون سواها لنطاق وحدود كل سلطة من سلطات الدولة بما يحول دون تدخل سلطة فيما وسده الدستور لسلطة أخرى. الدستور قد نص في المادة (101) على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور, ويدوم دور الانعقاد سبعة أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. هذه الدعوة، لكي يباشر مجلس الشعب اختصاصاته التشريعية والبرلمانية المخولة له بمقتضى أحكام الدستور, قرار رئيس الجمهورية بتلك الدعوة (القرار المطعون فيه) لا يعد من الأعمال الإدارية, وإنما يعد من قبيل الأعمال التشريعية والبرلمانية التي تخرج عن رقابة القضاء عموما.