الطعن رقم 3944 لسنة 55 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بموجب أحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن على قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة فإن المشرع قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها وأسبغ الصفة القضائية على هذه اللجنة كما أناط بها الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بهؤلاء الضباط دون تمييز بين أنواع هذه المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة.