الطعن رقم 141 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد حدد المقصود بالأثر سواء كان عقارا أو منقولا ويتم تسجيله كأثر وهي التي أنتجتها الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والآداب في العصور المختلفة وكانت لها أهمية أثرية أو تاريخية وباعتبارها مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة, كما أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية متى كانت للدولة مصلحة قومية فيه, وحماية للآثار المصلحية وللعقارات التي تنطوي على مظهر أثري أو تحمل نقوشا أو رسومات تعتبر آثارا, ورغبة من مجلس الوزراء في حماية هذه الآثار لما تحتويه من عناصر تشهد على عراقة هذا الوطن, وعبقرية الإنسان, وعظمة المكان, وحماية للتراث الإنساني والحضاري والفني العريق لشعب مصر على مر العصور, فقد رؤي في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30/9/1998 إصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن حصر القصور والفيلات ذات الطابع المعماري المتميز للحفاظ عليها وذلك بتشكيل لجنة أو أكثر في كل محافظة بقرار من المحافظ تسمى "لجنة الحفاظ على التراث المعماري", وتنفيذا لهذا القرار أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 639 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 28/11/1998 بإنشاء لجنتين الأولى: لجنة للمنطقتين الشمالية والشرقية, والثانية: لجنة للمنطقتين الجنوبية والغربية ضمت في تشكيلها أساتذة من كافة القطاعات المتخصصة (الهندسة المدنية / الآداب / التخطيط العمراني / العمارة الإسلامية / الفنون بالأحياء والمحافظات) تكون مهمتهم الأساسية إجراء مسح وحصر ميداني لكافة القصور والفيلات والعقارات ذات الطابع المعماري المتميز والتي تمثل حقبة تاريخية أو مرتبطة بالتاريخ القومي للبلاد أو بشخصية تاريخية أو مزارا سياحيا وتقوم بتسجيل هذه المباني والعقارات في سجلات معدة لذلك ثم توافي رئاسة مجلس الوزراء بكشوف حصر وتوصيف لتلك العقارات.
معاينة لجنة حفظ التراث المعماري للعقار وقد تبين لها أنه من الطراز الإسلامي المستحدث.... وذو أهمية معمارية وعمرانية ويقع بمنطقة عمارات ذات طراز مميز بصريا ورأت اللجنة أنه يسجل بحصر الآثار للحفاظ على المبنى لأهميته العمرانية والمعمارية ومن ثم يكون القرار المطعون بتسجيل العقار كأثر قد صدر سليما متفقا وصحيح الواقع والقانون.