⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9819 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الشعب عملا بحكم المادة (93) من الدستور واختصاص مجلس الدولة الوارد في قانونه بسائر المنازعات الإدارية إنما تكمن في أن القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل في الاعتراضات هي قرارات إدارية نهائية مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وأن هذا الاختصاص يظل قائما ومستمرا بغض النظر عن حصول واقعة الانتخاب ذاتها وإعلان نتيجتها لأن المنازعة في تلك القرارات لا صلة لها بالعملية الانتخابية ذاتها. كما أن الطعن على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه في اختصاص مجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور سواء أسفرت العملية الانتخابية عن فوز أحد المرشحين أو الإعادة بين مرشحين أو أكثر ومرد ذلك إلى أن الإعلان عن إجراء إعادة الانتخاب بين المرشحين في بعض الدوائر لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق من تصويت ففرز ثم إعلان النتيجة والحاصل أن قرار إعادة الانتخابات هو إعلان بالنتيجة التي انتهت إليها لجان الفرز ومؤداها عدم حصول مرشح بعينه على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين مما يستوجب إعادة الانتخابات فضلا عن أن مناط الأمر دائما بما يوجه إلى الإعلان عن الإرادة الشعبية من مطاعن وأخطاء مما يظل الفصل فيها معقودا لمجلس الشعب على النحو الذي قرره المشرع الدستوري وبذلك يتحقق ما يقتضيه حسن سير العدالة وسلامة أداء رسالتها من عدم تقطيع أوصال المنازعة الواحدة في صحة العضوية وفي مدى صحة العملية الانتخابية برمتها.