الطعن رقم 11423 لسنة 53 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد حدد الفئات الخاضعة لأحكامه والمنتفعين بها ومن بين هؤلاء فئة الضباط وقرر لهذه الفئة ولغيرها ممن تسري أحكامه عليهم بعض الحقوق وحدد مناط استحقاقها بثبوت خطأ من جانب الإدارة, وهذا الخطأ رهين بأن تكون الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة العسكرية, والإصابة تكون بسبب الخدمة إذا كانت الخدمة ذاتها هي التي تسببت فيه لما تتطلبه بحسب طبيعتها من القيام بواجبات معينة قد يتعرض لها المجند أو بسببها ويتحقق بها الضرر الجسماني فإذا توافر ذلك استحق الخاضع لأحكام هذا القانون كافة الحقوق المترتبة عليه من معاش شهري وغيره من التأمينات والتعويضات المقررة في القانون رقم (90) لسنة 1975 ويتحقق بالتالي خطأ الجهة الإدارية المستوجب للتعويض إذا ما توافرت باقي أركانه الأخرى من ضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.