الطعن رقم 1856 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-4-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور ناط برئيس الجمهورية ممارسة بعض الاختصاصات التشريعية حيث نص في المادة (189) على أن: "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل..".
الامتناع عن عرض إصلاح مادة من مواد الدستور واستفتاء الشعب عليه يدخل صراحة في إطار الاختصاصات التشريعية المنوطة بمقتضى الدستور لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب ويخرج بهذا الوصف عن ولاية اختصاص محاكم مجلس الدولة, والمحاكم عموما.