⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12522 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-4-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رغبة من المشرع في توسيع دائرة مشاركة العاملين في شركة الاتصالات في شراء الأسهم المطروحة للبيع فقد أجاز القانون وبقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة وللعاملين في الشركة نسبة من هذه الأسهم المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء. تخصيص نسبة 5% من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والقواعد والأسس الخاصة بتوزيع هذه النسبة على العاملين بالشركة ومنها أن يكون العامل من العمال الدائمين الموجودين في الخدمة أو من العاملين بنظام المكافأة الشاملة أو العاملين الموجودين في إجازة بدون مرتب, وقد تم استبعاد العاملين بالمعاش لعدم انطباق القواعد عليهم. المنازعة على الوجه السابق بيانه تكون منازعة مدنية يختص بها القضاء المدني ولا وجه لاختصاص محاكم مجلس الدولة بشأنها وينعقد الاختصاص بالتالي للمحكمة الابتدائية الكائن بها مقر الشركة المصرية للاتصالات.