⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41841 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدستور قد أعلى من شأن حريات المواطنين الشخصية وعلى رأسها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية - وهي حرية أطلقها الدستور بلا قيد وكفلها القانون تمكينا للمواطنين من حرية الاعتقاد, وهذا الإلزام الدستوري تستند في جذوره إلى المواثيق الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية إلى ترسيخ القواعد والأسس المتعلقة بحرية الاعتقاد وحفظ الدين والنفس والعرض, وإذا كان الإسلام يتسع في صراحة أحكامه وحقيق مضمونه إلى تقرير حق المسلم في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وفقا للدين الذي يعتنقه فإن حق من يدخل الإسلام بإرادته الحرة من الحقوق واجبة الاحترام ولا يحول دون ممارسته لحقه الدستوري في حرية الاعتقاد تعليمات أمنية أو إدارية خاصة وأن تعاليم الإسلام تقوم على كفاية النطق بالشهادتين. أحكام قانون الأحوال المدنية قد أفصحت بجلاء على أن بطاقة تحقيق الشخصية تكون حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول كما أن قرار وزير الداخلية رقم 7836/2004 والكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2003 قد حدد بطاقة تحقيق الشخصية مستندا رسميا لإثبات صحة البيان أو لتصويب الخطأ المادي الذي قد يلحق ببيان من البيانات عند إدخالها لمركز المعلومات ومن ثم استخراج بطاقة الرقم القومي, وهو ما يقطع بأن إثبات البيان حسبما ورد بالبطاقة الشخصية أولى بالإتباع. اعتناق المدعية دين الإسلام بعد أن كانت تعتنق المسيحية واستخراجها بطاقة تحقيق شخصية وثابت بها بخانة الديانة (مسلمة) وهو ما تأكد رسميا بكتاب رئيس لجنة الفتوى بالأزهر - يتعين على الجهة الإدارية والحال كذلك استصدار بطاقة رقم قومي لها بديانتها التي استقرت في وجدانها.... ويكون امتناع الجهة الإدارية عن إيجابها إلى طلبها - بحسب الظاهر مخالفا للقانون.