⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39323 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد أخرج الأعمال التي تتصف بأعمال السيادة (سواء الداخلية أو الخارجية) من ولاية المحاكم سواء أكانت محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادي, وهو ما يعني أنه لا يجوز لهذه المحاكم أن تنظر في أية دعوى تتعلق بأعمال السيادة, لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكومة والسياسة العليا للدولة حيث تصدر عن الدولة بصفتها سلطة حكم وليس بصفتها سلطة إدارة. وأن الأعمال التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تميزا لها عن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة القضائية وأن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المعروض عليه, وما إذا كان عملا إداريا يختص بنظره أو عملا من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه, وتطبيقا لذلك اعتبرت محكمة القضاء ومن بعدها المحكمة الإدارية العليا أن من قبيل أعمال السيادة قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء, وقرار دعوة مجلس الشعب للاجتماع العادي أو غير العادي وكذلك قرار تعيين رئيس الوزراء والوزراء, والقرار الصادر بإعلان حالة الطوارئ أو مدها. والحكمة من استبعاد أعمال السيادة من الولاية القضائية أن هذه الأعمال تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة المختصة سلطة تقدير أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن لأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضي توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء في إطار دوره المحدد دستوريا وهديا بمبدأ الفصل المرن بين السلطات.