⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1974 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1986-10-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل وحسن غلاب نائبي رئيس المحكمة وحسن حمزة ومجدي الجندي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الأشكال المرفوع من المطعون ضده في الحكم الصادر ضده نهائيا في جريمة تبديد منسوبة إليه- وبإحالته إلى محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك انه بعد تعديل حكم المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 170 سنة 1981 أصبحت محكمة الجنح المستأنفة- وحدها هى المختصة بنظر الأشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة في غير الجنايات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الأشكال قد جاء منهيا للخصومة على خلاف ظاهرة ذلك أن محكمة أول درجة ستقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الأشكال فيما لو رفع إليها فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزا- لما كان ذل, وكن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 كانت تنص على أنه "كل أشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم, ومع ذلك إذا كان النزاع خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بالمحكمة الابتدائية". ثم صدر القانون 170 لسنة 1981 الذي عدل نص هذه المادة وصار معمولا بع من 5/11/1981 وأصبح نصها كما يلي: "كل أشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك فإن مفاد هذا التعديل بصريح النص أن ينعقد الاختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ الحكم الصادر من غيره محكمة الجنايات لمحكمة اجنح المستأنفة ولم يعد لمحكمة جنح أول درجة ثمة اختصاص بنظر الأشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها على ما كان عليه العمل بالمادة المذكورة قبل تعديلها- لما كان ذلك, وكان الأشكال في التنفيذ موضوع هذا اطعن قد رفع في ظل سريان أحكام المادة 524 إجراءات جنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 ولم تقطن المحكمة المطعون في حكمها لهذا التعديل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك, وكان المطعون ضده وإن أقام طعنا في الحكم الصادر ضده في موضوع جريمة التبديد على ما جاء بالإفادة المرفقة بالطعن ومذكرة النيابة إلا أنه لم يفصل فيه بعد- لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الأشكال, وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ذلك أن محكمة أول درجة ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الإشكال فيما لو رفع إليها فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم يكون جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 كانت تنص على أنه "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ومع ذلك إذا كان النزاع خاصاً بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات يرفع إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بالمحكمة الابتدائية، ثم صدر القانون 170 لسنة 1981 الذي عدل نص هذه المادة وصار معمولاً به من 5/11/1981 وأصبح نصها كما يلي: "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادراً منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك فإن مفاد هذا التعديل بصريح النص أن ينعقد الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات لمحكمة الجنح المستأنفة ولم يعد لمحكمة جنح أول درجة ثمة اختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر منها على ما كان عليه العمل بالمادة المذكورة قبل تعديلها - لما كان ذلك وكان الإشكال في التنفيذ موضوع هذا الطعن قد رفع في ظل سريان أحكام المادة 524 إجراءات جنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 ولم تفطن المحكمة المطعون في حكمها لهذا التعديل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الإشكال، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أختلس الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، أدعى المجني عليه ........ مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخسمين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خسمين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستشكل وقضي فيه بعدم الاختصاص بنظر الإشكال وأحالته إلى محكمة أول درجة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.