⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4430 لسنة 55 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- الدستور المادة 62. - قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 المواد 1, 4, 5, 15, 16, 17 منه. أن القيد في جداول الانتخاب يتم قانونا بالنسبة لكل مصري ومصرية بلغ أو بلغت ثماني عشر سنة ميلادية, وهذا القيد هو سند دليل للأهلية السياسية التي تتيح للمواطن ممارسة حقوقه وواجباته السياسية العامة ومنها حق الترشيح والانتخاب لذلك حرص القانون تنفيذا لحكم الدستور الذي يقضي بأن السيادة للشعب وحده على أن يحكم تنظيم أمر القيد بجداول الانتخاب فجعل هذا القيد واجبا كأصل عام وحدد على سبيل الحصر الحالات التي يسقط فيها القيد أو يوقف وكلها حالات استثنائية ترد على الأصل وهو الحق في القيد, وقد رتبت المحكمة الإدارية العليا على ما تقدم نتيجة مؤداها أن القيد في جداول الانتخاب لا يحتاج إلى طلب من صاحب الشأن وإنما هو تلقائي تلتزم جهة الإدارة بإجرائه لكل من توافرت فيه شروط عضوية هيئة الناخبين دون أن ينال من هذا الالتزام أو الواجب المفروض على الإدارة أن القانون رخص لمن لم يقيد اسمه في جداول الانتخاب حق التقدم إلى اللجان المختصة طالبا قيد اسمه بالجداول ذلك أن رخصة المطالبة بالحق في القيد بالجداول الانتخابية لمن أغفل قيد اسمه خلال مدة أقصاها الخامس عشر من مارس من كل سنة تأتي تالية لفترة القيد التلقائي المحدد لها المدة من أول نوفمبر حتى آخر يناير ثم فترة عرض الكشف المحدد لها شهر فبراير من كل سنة, وهذه الرخصة مقترنة جميعا بميعادها لا تحجب عن جهة الإدارة الالتزام المفروض عليها المتمثل في وجوب القيد التلقائي بجداول الانتخاب لكل مواطن متى توافرت بشأنه شروط الناخب دون التوقف على طلب صاحب الشأن أو التقيد بوقت محدد وذلك باعتبار أن حق المواطن في الترشيح والانتخاب من الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وضمان ممارسة المواطن لها وحظر الحرمان منها إلا في الحدود المقررة قانونا. يتعين على جهة الإدارة - قياسا على ما تقوم به من حرمان المواطن من مباشرة حقوقه السياسية بمجرد إخطارها بقيام سبب الحرمان أو الوقف دون التقيد بالميعاد المقرر -إجراء القيد التلقائي بمجرد توافر شروط الناخب في المواطن كحالة المدعي المعروضة دون تقيد بالمواعيد المحددة والعرض على اللجان المختصة في غير مواعيدها إعلاء ورفعة لحق الترشيح والانتخاب.