الطعن رقم 2084 لسنة 55 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن على قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار تراخيص نسخ المصنفات وأعمال دينية تختلف مادتها الدينية باختلاف المشايخ والقراء ولا يجمعها أي رابط سوى طلب الحصول على تراخيص بشأنها وعليه تكون الدعوى بهذه المثابة طعنا على قرارات متعددة تم جمعها في صحيفة واحدة إذا نظر إليها من زاوية المصنفات الدينية المطلوب استصدار تصريحا بشأنها وهي تستلزم إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها للعديد من المرات حسب المصنف المطلوب طبعة إذ يتعين على الإدارة فحص كل شريط على حده..... الأمر الذي تكون معه الدعوى مرفوعة على أكثر من قرار إداري واحد تختلف باختلاف وتعدد الموضوع مما يتعارض جمعها في قضية واحدة مع أصول التقاضي ويتعين عدم قبولها.