⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1419 لسنة 55 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ناط بالأزهر الشريف باعتباره المؤسسة العلمية الإسلامية الكبرى القيام بما من شأنه حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته للناس كافة, وتحمل أمانة توصيل الرسالة الإسلامية إلى كل شعوب المعمورة والعمل على إظهار حقيقة الإسلام السمحة وأثره في تقدم البشرية ورقي الحضارات وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا والآخرة, والعمل الدائم والدؤوب على بلوغ الدعوى الإسلامية مداها وعلى كل هيئة من الهيئات التي يشملها الأزهر الشريف أن تمارس نشاطها واختصاصاتها في ضوء هذا الإطار العام، ويختص مجمع البحوث الإسلامية باعتباره الهيئة العليا للبحوث الإسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبحوث وغير ذلك من العلاقات الإسلامية, ويمارس هذه الاختصاصات بواسطة إداراته المنوط بها تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات ومن بين هذه الإدارات "إدارة البحوث والنشر" والتي تتولى عددا من الاختصاصات والتي من بينها فحص المؤلفات والمصنفات الإسلامية أو التي تتعرض للإسلام وإبداء الرأي فيما يتعلق بنشرها أو تداولها أو عرضها فإن تبين لها بعد الفحص أو الاستماع أو المشاهدة أن هذه المؤلفات أو تلك المصنفات تنطوي على مادة علمية صحيحة لا تتعارض مع العقيدة ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء صرحت بطبعها ونشرها وتداولها, وإذا كانت دون ذلك حجبت هذه المصنفات عن التداول حفاظا على الدين الإسلامي من عبث العابثين أو النفاذ إليه من الجاهلين. إدارة البحوث والنشر هي الأمينة على المصنف الديني الذي يقدم إليها وذلك بفحصه والاستماع إلى مادته إذا كانت المادة صوتية أو قراءته إذا كانت مادة دينية مطبوعة وأعمال الفكر فيه وما يحتويه وإزالة ما يتعارض في هذه المصنفات وثوابت الدين أو الإساءة إلى ديننا الإسلامي الحنيف وما هو معلوم فيه بالضرورة.