⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43270 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد حالات الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية وضمنها من لا تتوافر فيهم اللياقة البدنية لتلك الخدمة وقد أناط بمناطق التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل في دائرة اختصاصه البت في طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية وأوجب على من يطلب ذلك الإعفاء تقديم المستندات الدالة على ذلك وألحق المشرع بكل منطقة تجنيد مجلس طبي عسكري يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة للكشف على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبي.