⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1783 لسنة 55 قضائية

النقض الجنائي 1985-10-23 سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء على ارض زراعية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الالغاء الضمنى للقانون
⚖️ القانون الاصلح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه ذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأنه استبدل بعقوبة الحبس لمدة شهر، المقضي بها ابتدائيا عقوبة الغرامة البالغ مقدارها عشرة آلاف جنيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه، قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المتهم على قوله وإن حاصل الدعوى يتحصل فيما أثبته محرر المحضر... رئيس نقطة شرطة.... أنه أثناء مروره بناحية... شاهد المواطن... بالبناء داخل أرض زراعية وبمساحة 20ط 2ف بحوض طرح النهر رقم 40 وجميع المباني حديثة البناء، وذلك بدون ترخيص وبسؤال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات اعترف وأقر بمضمون المحضر المدون بمعرفة محرره.... رئيس نقطة شرطة... وأنه مما تقدم تكون التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا مما جاء بمحضر الشرطة ولم يحضر ليدفع الاتهام عن نفسه بثمة دفاع مقبول يعول عليه... ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ.ج. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصرا. وإذ كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر به القانون رقم 53 لسنة 1966، بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983، الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله، ونص في المادة 152 منه على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، وتعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر: أ) الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة 1/12/1981. ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. ج)..... (و)..... هــ)..... فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/12/1981 وإقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية الذي يصدر به قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق، ويكون القانون 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمراني للقرية على ما سلف بيانه، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات. وإذ كان الحكم المطعون فيه، قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها إلى ما أثبته محرر المحضر وما أقر به المتهم من إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضي الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضي الزراعية التي تخرج عن هذا الحظر - على ما سلف بيانه فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر به القانون رقم 53 لسنة 1966، بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983، الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله، ونص في المادة 152 منه على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، وتعتبر في حكم الأراضي الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر" أ" الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . "ب" الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير . "ج" ..... "و" ..... "هــ" ..... فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1981/12/1 و إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمراني للقرية الذي يصدر به قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، تضحى غير مؤثمة في هذا النطاق، ويكون القانون 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية متى ثبت أن البناء محل الاتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمراني للقرية على ما سلف بيانه، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه، قد اكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها إلى ما أثبته محرر المحضر وما أقر به المتهم من إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضي الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضي الزراعية التي تخرج عن هذا الحظر - على ما سلف بيانه فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام بناء علي الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالأوراق بدون تصريح من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكررا ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973 و59 لسنة 1978. ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة استأنف، ومحكمة....الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والإزالة. فطعن الأستاذ....المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.