⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15483 لسنة 56 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة والقاضي الطبيعي بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية ومن ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة مع تحقق وصف القرار الإداري أو المنازعة الإدارية للنزاع, فإن كان الأمر كذلك اختص القضاء الإداري بالفصل في النزاع وإن كان غير ذلك خرج النزاع من دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لمحاكم مجلس الدولة ليدخل ضمن اختصاص القضاء العادي. وعلى هذا الأساس, وحيث كان طلب المدعية المشار إليه يتعلق بصرف مستحقات تأمينية من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي ومن ثم فإن النزاع بشأن هذه المستحقات يتعلق بمبالغ خاصة مقررة بنظام خاص وصادر بها لائحة نظام أساسي ضمن صندوق خاص للمشتركين من العاملين بالبنك الأهلي المصري, وعلى مقتضى قواعد خاصة بالاشتراك في نظام هذا الصندوق الخاص, وبالتالي لا يعد النزاع الماثل بشأن تلك المستحقات التأمينية الخاصة من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بنظرها، ولذا يخرج النزاع الماثل عن دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لمحكمة القضاء الإداري.