⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2153 لسنة 55 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد حدد الفئات الخاضعة لأحكامه والمنتفعة بها ومن بين هؤلاء فئة المجندين بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم, وقرر لهذه الفئة بعض الحقوق منها حق من يصاب منهم بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض في الحصول على معاش شهري شريطة أن يكون إنهاء خدمته العسكرية قد تقرر بسببها وعلى ضوء ما إذا كان العجز جزئيا أو كليا, وفي كل الأحوال لا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش عن أربعين جنيها شهريا عملا بصريح حكم المادة (62) من القانون المذكور معدلا بالقانون رقم 205/1994, وحفاظا على حقوق من يصاب من الفئات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه ومنها فئة المجندين فقد استلزم المشرع أن يتم إجراء تحقيق بمعرفة الجهات المختصة, كما أوجب إثبات الإصابة بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص والذي يتعين عليه إثبات عدم لياقة المجند صحيا للخدمة العسكرية بناء على إصابته متى كان الشفاء منها لا يحتمل نهائيا, وأخيرا قرر المشرع سقوط الحق في المطالبة بصرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب القانون سالف البيان بمضي خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء ومستحقة الصرف إلا أنه استثنى المعاش من الميعاد المشار إليه وذلك بموجب القانون رقم 31/1992 على أن يتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب لصرف المعاش.