⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9000 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-3-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء هي حجية عينية كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإداري في الدعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته وغني عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد بطلبات الخصوم وما انتهت إليه المحكمة في قضائها فإذا صدر الحكم بالإلغاء فإنه يكون حجة على الكافة ومرد ذلك أن الخصومة الحقيقية في الطعن بالإلغاء تنصب على القرار الإداري وتستند على أوجه عامة حددها القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه في المادة (10) بأنها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفته القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة وكل وجه منها له من العموم في حالته قبول الطعن ما يجعل القرار المطعون فيه باطلا بالنسبة للطاعن وحده بل بالنسبة للكافة فهو باطل بطلانا مطلقا. يتعين على الجهة الإدارية إعمال مقتضى تلك الحجية والتي هي من النظام العام بل من أعلى مدارجه. بالتالي يقع عليها التزام وواجب قانوني مؤداه وقف تحصيل أية مبالغ مقررة بالقرارين المشار إليهما, وكذا التزام برد جميع المبالغ التي حصلتها استنادا لهما - الامتناع عن وقف ذلك التحصيل ورد السابق تحصيلها نفاذا لهما مخالفا لأحكام القانون.