الطعن رقم 33562 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع كفل في النصوص السالف بيانها حرية الرأي والصحافة وحرية إصدارها وملكياتها بالحدود والضوابط التي نص عنها وعلى النحو المقرر بالقانون, وقد حدد المشرع في المادة (48) السالف بيانها حالتين على سبيل الحصر لاعتبار الترخيص الممنوح للصحيفة كأن لم يكن, الأولى: إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص, والثانية إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر وذلك إذا تحقق عدم الانتظام بغير عذر مقبول ولم يصدر نصف العدد المفروض صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور, وقد ناط المشرع بالمجلس الأعلى للصحافة إثبات عدم الانتظام بقرار يصدر منه ويعلن إلى صاحب الشأن.