⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16831 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-2-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المشرع الدستوري قد وسد إلى جهاز الشرطة باعتباره هيئة نظامية مدنية الاختصاص في الحفاظ على الأمن العام, والسهر على حفظ النظام والآداب, وقد أكد هذا المعنى قانون هيئة الشرطة وجعل من أهم اختصاصات هذا الجهاز الحفاظ على الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن على ربوع البلاد ما ينعكس أثره على أمن المواطن ذاته وفي سبيل ذلك فقد أفرد قانون الإجراءات الجنائية في أحكامه الوسائل والأسباب التي بمقتضاها يمارس رجال هذا الجهاز أعمالهم فيما يتعلق بمرحلة الاستدلالات وقد خص المشرع هذه المرحلة بالعديد من الخصائص أهمها أن الوسائل والأساليب التي يتخذها رجال الضبطية القضائية في مجال الحفاظ على أمن المواطن والوصول إلى مرتكبي الجرائم لم ترد على سبيل الحصر بل إن قانون الإجراءات الجنائية ذكر أهمها وأكثرها حصولا في العمل, ولم يحظر ما عداها, وذلك لأن جوهر عملية الاستدلال وهي مرحلة "جمع المعلومات" تتأبى على الحصر, وكل عمل من شأنه تحصيل هذه المعلومات بما يحقق غاية الاستدلال أمر مباح لمأمور الضبط القضائي طالما في الإطار القانوني وغاية ذلك كله الوصول إلى المعلومات المؤكدة عن الجرائم المبلغ عنها بما يحفظ أموال المواطنين وأرواحهم, بل إن محكمة النقض قد توسعت في هذا المدلول بغية توصل رجال الضبط القضائي إلى الحقيقة بأن ذهبت إلى أنه "لا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يصل به لمقصوده في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة" ..... تقاعس جهة الإدارة عن أداء واجبها حيال البلاغات المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها يمثل قرارا سلبيا موجب الإلغاء.