⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37048 لسنة 60 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع الجنائي قدر أن العقوبة المحكوم بها بعد تمام تنفيذها أو العفو عنها أو انقضاؤها بالتقادم ووفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية الناشئة عن الجريمة حتى لا تصبح تلك العقوبة لصيقة به طيلة حياته فأجاز نظام رد الاعتبار القانوني وهو بنص القانون أو بالطريق القضائي بحكم يصدر من المحكمة الجنائية وكلاهما يزيل حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره ويصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره في مركز كمن لم يسبق إدانته, وقد حدد المشرع شروط وإجراءات رد الاعتبار القضائي والتي من بينها أن يتقدم طالب الرد بعريضة إلى النيابة العامة مشتملة على البيانات اللازمة لتعيين شخصيته وتاريخ الحكم والأماكن التي أقام فيها منذ قضاء مدة العقوبة, كما اشترط المشرع شرطا جوهريا وهو حسن سلوك المحكوم عليه حتى تطمئن المحكمة التي سوف تنظر في طلب رد الاعتبار من أن سلوكه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. تقدم المدعي إلى الجهة الإدارية للحصول على شهادة بيانات بمدة سجنه, وسلوكه خلال فترة السجن وذلك رغبة منه في اتخاذ إجراءات رد اعتباره جنائيا وعدم الرد عليه يصبح معه القرار مفتقدا للسبب الذي يسوغه قانونا. الاستمرار في القرار المطعون فيه يمنع المدعي من إتمام إجراءات رد اعتباره قضائيا وحرمانه من ميزة قانونية, الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه.