الطعن رقم 16468 لسنة 57 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها بصفتها شخصا معنويا عاديا كالحقوق التي عساها أن تكون في ذمة أعضائها أو قبل الغير الذين تتعامل معهم,.. للنقابات أن ترفع الدعاوى المتعلقة بالمصلحة الجماعية أو المشتركة للدفاع عن مصالح المهنة وقد جرى القضاء على اعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كانت ثمة أضرار قد أصابت أعضائها بصفتهم أعضاء في النقابة وبسبب مباشرتهم للمهنة التي وجدت النقابة للدفاع عنها..... الجمعية أو الرابطة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة لأعضائها ومن ثم يكون لها الحق في الدفاع عن المصالح الجماعية للمهنة أو الغرض الذي أنشئت من أجله مثلها في ذلك مثل النقابة العامة.