الطعن رقم 17169 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- القانون رقم 127/1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية المواد 1, 6, 48 منه.
الخدمة العسكرية باعتبارها رابطة الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه وباعتبار أن الدفاع عن أرض الوطن هو واجب تتمثل آيته الكبرى في شرف أداء هذه الخدمة قد حباها المشرع بمجموعة من الضوابط والقيود ففرضها على كل مصري متى بلغ السن المقررة قانونا التزاما بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح والمال في سبيل وطنه وتقديم ضريبة من دمه ووقته تتعادل مع ما يقدمه له الوطن من أمن وخدمات, ولما كانت الخدمة العسكرية الوطنية شرفا لا يدانيه شرف وضريبة على كل مواطن فإن الاستثناء منها سواء لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو أمن الدولة قد ناط المشرع تحديدها بقرار من وزير الدفاع دون غيره, وكل مواطن توافرت في شأنه شروط الخدمة العسكرية والوطنية أو خضع لحالة من حالات الاستثناء التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع كان لزاما عليه أن يلحق بأداء تلك الفريضة وإلا عد متخلفا عنها أو هاربا منها ويخضع للعقوبات المقررة في قانون الأحكام العسكرية والذي تسري أحكامه في هذه المرحلة على من يطلبون للفحص أو التجنيد ويتخلفون عن أدائها بلا عذر.
منح المواطن خطاب تحديد موقف ليقدمه إلى من يهمه الأمر وذلك حتى يتم تحديد موقفه من قبل الجهات الأمنية قد كتب أعلاه بأنه يعمل به كمسوغ للتعيين أو البقاء في العمل أو الدراسة وليس للسفر للخارج مما يقطع بأن هذا الخطاب ليس إعفاء للمدعي من أداء الخدمة العسكرية على ما تصدره ذلك أن الإعفاء من الخدمة العسكرية يكون بموجب شهادة تمنح للفرد بذلك وفقا لحكم المادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980.