الطعن رقم 21778 لسنة 58 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- تطلب المشرع في المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1981 من قانون التعاون السكاني فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان ضرورة توافر عدة شروط مجتمعة من بينها أن يكون مسددا ما عليه من التزامات تجاه الجمعية أيا كانت صورة تلك الالتزامات متى كانت مستحقة الأداء, أي لها سند من الأوراق ويعلم بها العضو قانونا فإن كانت هذه الالتزامات محل للنزاع بين العضو والجمعية فلا يسوغ أن تكون مانعا من الترشيح, وأن العبرة بتوافر هذا الشرط هي بوقت تقديم طلب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بحيث لا يجدي سداد هذه الالتزامات بعد تقديم طلب الترشيح.
- عدم سداد الأعضاء الالتزامات أو التقاعس عن سدادها يجيز استبعادهم من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.