الطعن رقم 15014 لسنة 57 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المواد 9, 10, 83, 85 من القانون رقم 103 لسنة 1961.
المشرع ناط بالمجلس الأعلى للأزهر سلطة اقتراح وإنشاء المعاهد الأزهرية, على أن يكون إنشاء تلك المعاهد بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر على ضوء الشروط والمواصفات الموضوعة في هذا الشأن وبعد المعاينات اللازمة للمعهد الأزهري بحيث إذا استوفى أحد المعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية الشروط والضوابط المعمول بها وأصبح جاهزا للمساهمة في العملية التعليمية الأزهرية وما تهدف إليه من حفظ التراث الإسلامي وتخليده ونشره بين الناس للتأكيد بوجود صلة قوية بين الدين والحياة وللربط بين القدوة والسلوك وتعميق ذلك وغرسه في وجدان ومفاهيم تلاميذ المعاهد الأزهرية حتى يخرجوا للحياة مسلحين بالتأهيل العلمي والديني الهادف والأزهر بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن يصدر قرار بتشغيل المعهد على أساس الظروف والإمكانات المتاحة, وبمجرد تشغيل المعهد يكون ثمة مركز قانوني قد نشأ يلقي على عاتق الأزهر التزام قانوني تجاه المعهد الذي تقرر تشغيله مؤداه وجوب ضمه بقرار يصدر من السلطة المختصة بعد موافقة وزارة المالية بحسبان أن إنشاء المعاهد الأزهرية من جانب المواطنين بالجهود الذاتية تمر بمراحل تبدأ بالجهود الذاتية من جانب هؤلاء وتنتهي بضم المعهد, وتعد كل مرحلة من هذه المراحل موطئه لما بعدها غير منفصمة العري عن سابقتها حتى ينتهي الأمر سلفا بضم المعهد.