⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9556 لسنة 56 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-2-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المشرع حرصا منه على إرساء مبادئ الديمقراطية في تشكيل المجالس النيابية عموما ومن بينها المجالس الشعبية المحلية أوجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس من العمال والفلاحين, وحدد مدلول العامل والفلاح تحديداً قاطعا وصريحا مؤداه أن العامل هو من تتوافر فيه عدة شروط هي:- 1- أن يمارس عملا يدويا وذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. 2- أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج عن هذا العمل. 3- ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا وقد استثنى المشرع من هذا الحكم حالتين أحدهما حالة أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا والأخرى حال الشخص الذي بدأ حياته عاملا ثم حصل بعد ذلك على مؤهل عال واشترط المشرع للتمتع بهذا الاستثناء في الحالتين السابقتين أن يبقى الشخص مقيدا بنقابة عمالية, ومن جهة أخرى وفي مجال إثبات صفة العامل فإن المشرع وإن كان قد حدد وسيلة إثبات هذه الصفة بأنها إقرار يقدمه المرشح ضمن أوراق ترشيحه فإنه لم يجعل هذا الإقرار بذاته حجة على جهة الإدارة وإنما قيده بضرورة أن يكون مصحوبا بما يؤيده من مستندات كما قيد سلطة اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح بأن يكون البت في هذه الصفة من واقع المستندات المقدمة منه, كما إلزام قرار وزير الداخلية رقم 439/2002 المرشح بأن يقدم شهادة من رب العمل مصدقا عليها من التأمينات الاجتماعية وشهادة عضوية النقابة العمالية مما يفيد أنه بدأ حياته عاملا قبل الحصول على المؤهل العالي, وقد خول المشرع كل مرشح الحق في الاعتراض أمام اللجنة التي تشكل لهذا الغرض على الصفة التي تثبت بكشوف المرشحين له أو لغيره. ويتعين لتحقق صفة العامل فيمن يرشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية توافر الشروط السالفة فإن تخلف منها شرط أو أكثر انحسر عن المرشح وصف العامل ويندرج ضمن وصف الفئات عدا من يتمتع بصفة الفلاح.... عدم قيد العامل بإحدى النقابات العمالية وقت طلب الترشيح ينفي في شأنه الشروط المتطلبة للترشيح بصفة العامل.