الطعن رقم 34582 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
مجدي محمود بدوي العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"الدستور حفظ للمواطنين حق اللجوء إلى القضاء دون عوائق ويقع على عاتق الدولة التزاما بكفالة هذا الحق الدستوري وقد حظر تحصين أي عمل من رقابة القضاء على وجه غدا معه حق المواطن في التقاضي من الحقوق المطلقة ويتفرع عن هذا الحق ويتلازم معه حقه في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وقد وسد الدستور إلى مجلس الدولة ولاية الفصل في المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية ومن ثم فإن هذه الولاية أو انحسارها رهين بتحقق وصف المنازعة الإدارية في المنازعة المطروحة, فإن استجمعت عناصرها وصفاتها أنزل القضاء الإداري رقابته عليها وإن كانت دون ذلك أعمل قواعد الاختصاص التي تحفظ لكل جهة من جهات القضاء اختصاصه المقرر, فإذا كان محل المنازعة الحكم الجنائي الصادر من جهة القضاء العادي ذاته أو منازعة تمثل إشكالا في تنفيذه خرج النزاع برمته من اختصاص هذه المحكمة وانعقد الاختصاص بنظره إلى المحكمة الجنائية المختصة أما إذا تعلق النزاع بقرار إداري أو منازعة إدارية انعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري بغض النظر عن كون سبب القرار المطعون فيه والصادر عن الجهة القائمة على تنفيذه هو أمر تنفيذ صادر عن النيابة العامة لحكم جنائي إذ المحكمة في مجال المنازعة الإدارية تراقب عمل الإدارة القائمة على تنفيذ الحكم الجنائي في إطار أحكام القوانين واللوائح المنظمة وإعمالا للمبدأ الدستوري الذي حظر تحصين أي عمل عن رقابة القضاء بغض النظر عن الجهة التي قرر المشرع اختصاصها بالنظر في التظلم والذي لا يقوم مانعا من اللجوء إلى القضاء في تلك المنازعات.
استنزال مدة الاعتقال من مدة العقوبة المقضي بها أسوة بالحبس الاحتياطي لاتحاد العلة, وطالما كان الاعتقال بسبب القضية المحكوم فيها وهو ما حسمته المادة (1495) من التعليمات العامة للنيابات والصادرة من النائب العام والتي تضمنت النص على استنزال مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم فيها من مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها وعليه يكون امتناع الجهة القائمة على تنفيذ العقوبة من استنزال مدة الاعتقال بسبب القضية يشكل قرارا سلبيا غير مشروع.