⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31074 لسنة 59 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-2-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. رئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أناط بقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم الاختصاص بنظر الشكوى التي يقدمها الطالب بموجب عريضة وذلك طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض حال امتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى, تعلق الدعوى بطلب تسليم المدعي صورة تنفيذية من الحكم والصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يخرجها من الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المذكورة.