الطعن رقم 31074 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أناط بقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم الاختصاص بنظر الشكوى التي يقدمها الطالب بموجب عريضة وذلك طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض حال امتناع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى, تعلق الدعوى بطلب تسليم المدعي صورة تنفيذية من الحكم والصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يخرجها من الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المذكورة.