الطعن رقم 13719 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-3-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"يحق للمسيحي الذي صدر حكم بتطليق زوجته منه خلعا الحصول على تصريح بالزواج الثاني خاصة إذا لم يتضمن الحكم الصادر بالتطليق حرمانه من الزواج أساس ذلك أن قرار منح تصريح الزواج قرار إداري يصدر عن الكنيسة باعتبارها شخص معنوي عام وهو يختلف عن طقوس الزواج التي تمثل سرا من الأسرار المقدسة للكنيسة والتي تباشرها وفقا للعقيدة المسيحية كسلطة دينية.
وإعمالا لأحكام الدستور وقوانين الأحوال الشخصية ولائحة الأقباط الأرثوذكس فإن ما ينطبق على الأقباط هو شريعتهم دون سواها طالما اتحدوا في الطائفة والملة ولا تنطبق عليهم الأحكام الواردة بالشريعة الإسلامية في بعض مسائل الأحوال الشخصية إلا باختلاف الطائفة أو الملة توحيدا للنظام القانوني باعتبار الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق ومن هذه الأحكام نهائية الحكم الصادر بالتطليق خلعا.