الطعن رقم 21790 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المادة 4، 5 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.
نصوص قانون الأزهر الشريف المشار إليه قد خلت من ثمة نصوص تلزم الجهة الإدارية بإقالة شيخ الأزهر, كما أنه لا يوجد في غيره من القوانين ما يوجب ذلك خاصة على ضوء عدم القول بافتقاد فضيلته لأي شرط من شروط التعيين في تلك الوظيفة الجليلة, إزاء تخلف إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراء معين على ما سلف البيان, فإنه لا يتحقق القرار الإداري السلبي الذي يجوز الطعن عليه مما لا يعقل أن يقوم على مجرد اختلاف الرأي.....
- الدستور المادة 86, 109، 112, 156, 172 منه.
- والمادة 10 من قانون مجلس الدولة.
العمل التشريعي وإصدار القوانين يختلف تماما عن العمل الإداري, فالأخير وحده هو الذي تدخل منازعاته في اختصاص القضاء الإداري, بينما تخرج منازعات الأول عن دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لهذا القضاء سواء صدر العمل من السلطة التشريعية (مجلس الشعب) أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع, وذلك بطبيعة الحال بخلاف القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية وإن تناولت ثمة قواعد لائحية أو تنظيمية ذات صفة عامة والتي لا تعدو هذه أن تكون قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري الذي تكون رقابته عليها هي عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.
الامتناع عن إصدار قانون بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بإلغاء المادة (3) منه والتي تتعلق بمنصب وزير شئون الأزهر, وكذا الامتناع عن إصدار قانون بإلغاء الاتفاقية الدولية المطعون عليها, وهي جميعها أمور تشريعية تخرج عن رقابة الجهات القضائية العادية, ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأي شكل من أشكالها أو أي صورة من صورها, وتخرج بالتالي عن دائرة الاختصاص الولائي المنعقد لهذه المحكمة.