الطعن رقم 40918 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه في قواعد التفسير أن الخاص يقيد العام وأنه يتعين إعمال كامل النصوص دون إهمال أي منها - المشرع في المادة (76) من الدستور أضفى بصراحة لا تحتمل أي تفسير أو اجتهاد حماية قانونية لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية مؤداها عدم جواز الطعن عليها وهو نص دستوري لا سلطان لهذه المحكمة في الخروج عن أحكامه الصريحة.
ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أو غيره من جهات القضاء عن نظر النزاع الماثل.