الطعن رقم 19609 لسنة 60 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"الحظر الوارد على المحامي في حكم المادة (66) من قانون المحاماة بأن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة أي محام يعمل في مكتبه بشأن أية دعوى تكون الجهة التي كان يعمل بها طرفا فيها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لإنهاء علاقته بها. حدوده قبول الوكالة في دعوى قضائية ترفع ضدها ولا يمتد إلى التعاملات الإدارية التي تظل بمنأى عن نطاق الحظر المذكور والذي يجدر عدم التوسع في تفسيره لكونه استثناء من الأصل العام ولمدة محددة.
مخالفة المحامي لذلك الحظر إنما يعرضه للمساءلة القانونية وفقا لأحكام قانون المحاماة ولا شأن لجهة عمله السابق سوى بالإبلاغ عن ذلك."