⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2190 لسنة 57 قضائية

أحكام القضاء الإداري 2007-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري. وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"وزارة الداخلية بحسبانها القائمة على هيئة الشرطة ملزمة بتنفيذ الدور المرسوم لها دستوريا وتشريعيا وتأديته خدمة للشعب من خلال المحافظة على حياته وحماية أرواحه وأعراضه وأمواله وممتلكاته من أي عبث أو اعتداء, والسهر على حفظ النظام والآداب العامة كل ذلك في إطار خضوع هذه الوزارة - شأنها شأن جميع سلطات الدولة - للقانون واحترام ما ورد به من قواعد وأحكام وما يفرضه عليها من واجبات ومسئوليات, من أهمها واجب تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بمعاقبة من اقترف إثما جنائيا في حق المجتمع, واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة من صدر بحقه حكم جنائي والقبض عليه ولو اقتضى الأمر استعمال القوة إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب حتى لا يفلت أحد من تنفيذ حكم جنائي, ولكي لا تصبح تلك الأحكام هباء منثورا في الوقت الذي أعلى فيه المشرع الدستوري من شأنها ولم يترك أمرها لأداة تشريعية تدنوه, فقرر أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل ذلك جريمة جنائية لما يمثله هذا الامتناع من اعتداء صارخ على سيادة الشعب الذي هو مصدر السلطات والذي تصدر الأحكام باسمه... امتناع وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية يجعل الخطأ في جانبها قد بات متوافرا ومتحققا".