الطعن رقم 17025 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المشرع استلزم حتى يتسنى لهيئة قضايا الدولة مباشرة دعاوى وطعون الهيئات العامة نيابة عنها أن يكون هناك اقتراح من الإدارة القانونية بالهيئة وأن ينصب الاقتراح على بعض الدعاوى أو الطعون بسبب يرجع لأهميتها ثم تأتي بعد ذلك موافقة مجلس الإدارة على اقتراح الإدارة القانونية وصدور التفويض في ذلك ومرد ذلك أن الإدارة القانونية بالهيئات العامة هي المختصة أصلا وفقا لحكم المادة (3) من القانون رقم 47/73 بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم التي تكون الهيئة طرفا فيها وعليه فإن موافقة مجلس الإدارة على إحالة الدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها دون اقتراح مسبق من الإدارة القانونية والزعم بالاقتصار على بعض الدعاوى والمنازعات الهامة يعد سلبا لاختصاص الإدارة القانونية وتبعا لذلك يكون القرار الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.