الطعن رقم 5518 لسنة 54 قضائية
النقض الجنائي
1985-12-18
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبــة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التعدي على ارض أثرية قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أن الأرض التي قاموا بالبناء عليها هي ارض أثرية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشـأن حماية الآثار المعدلة بالقانون رقم 192 لسنة 1955 نصت على أن يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفي العصور التالية إلى نهاية عصر إسماعيل. ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار إليها، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد. . كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 20001 - 30000 - 40000 - اعتدى بأية كيفية على ارض أثرية كان حولها إلى مسكن أو زريبة أو مرابط للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجار أو اتخذها جرنا أو وضع بها سمادا أو أتربة أو طوبا أو مواد أخرى أو مرر بها مصارف أو مساقي أو استعملها بأية صورة كانت). لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعنين على قوله وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما ابلغ به وقرره........ حارس أثار الكنيسة من انه أثناء مروره بشارع....... وجد أعضاء لجنة الكنيسة يقومون ببناء سور حول الكنيسة بالطوب الأحمر في الناحية الغربية والمسئولون عن الكنيسة هم أعضاء اللجنة.........و.........و........... وبسؤال المتهمين بمحضر الشرطة قرروا أنهم قاموا بإحاطة المباني بهذا السور حتى لا يتصدع المبنى وأنكروا ما نسب إليهم. وحيث أن المتهمين لم يحضروا الجلسة.
وحيث أن الاتهام ثابت قبلهم ثبوتا كافيا لإدانتهم من أقوال المبلغ ومن عدم حضورهم بجلسة المحاكمة فيجوز الحكم في حقهم طبقا لمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية). دون أن يبين الحكم ماهية المكان الذي أجريت فيه أعمال البناء وما إذا كان يعد أرضا أثرية. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية الأرض التي أقيم عليها السور وما إذا كانت أثرية ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك، فأنه يكون قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1955 نصت على أن يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان والأخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفي العصور التالية إلى نهاية عصر إسماعيل. ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في المملكة المصرية لحضارة أجنبية كان لها اتصال بمصر في عصر من العصور المشار إليها، وكذلك كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته بشرط أن يتم تسجيله طبقاً للأوضاع المبينة فيما بعد. كما نصت المادة 30 من القانون المذكور على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1-200- 300- 400- اعتدى بأية كيفية على أرض أثرية كأن حولها إلى مسكن أو زريبة أو مرابط للحيوان أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو أتخذها جرناً أو وضع بها سماداً أو أتربة أو طوباً أو مواد أخرى أو مرور بها مصارف أو استعمالها بأية صورة كانت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية الأرض التي أقيم عليها السور وما إذا كانت أثرية ولم يحصل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: اعتدوا على أرض أثرية بأن أقاموا عليها سور الكنيسة المبينة بالأوراق وطلبت عقابهم طبقا للمواد 1، 2، 4/30، 32 من القانون 215 لسنة 1951 بشأن حماية الآثار المعدل بالقانون 192 لسنة 1955 ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين شهراً وكفالة عشرون جنيها لكل منهم استأنفت النيابة العامة كما استأنف المتهمين. ومحكمة جنوب القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالإزالة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.