الطعن رقم 14803 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"المشرع اشترط عدة شروط في عضو مجمع البحوث الإسلامية تمثلت في ألا يقل سنه عن أربعين سنة وأن يكون معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره وأن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التي تهتم بالدراسات الإسلامية وأن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية في كلية أو معهد من معاهد التعليم العالي لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية في القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات, ويكون تعيين أعضاء المجمع بقرار من رئيس الجمهورية.
كما قرر المشرع أنه إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأي سبب من الأسباب ينتخب العضو الذي يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.
استجماع القرار أركانه الشكلية والإجراءات المقررة قانونا وصدوره ممن يملك سلطة إصداره يكون معه القرار قد جاء قائما على سببه الصحيح."