الطعن رقم 32461 لسنة 58 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
"مصطلح القرار الإداري قد أضحى معبرا عن مدلول استقر فقها وقضاء بحسبانه إفصاحا عن إرادة الجهة الإدارية الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين إنشاء أو تعديلا أو إلغاء متى كان ذلك ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة, وعليه فليس كل قرار يصدر من جهة إدارية يعد في جميع الأحوال قرارا إداريا مما يختص القضاء الإداري بطلب وقف تنفيذه أو إلغائه إذ لا بد لتحقق وصف القرار الإداري حسبما سلف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وبالتالي يخرج من نطاق القرار الإداري مما يتخذ من إجراءات تمهيدية سابقة على إصدار القرار مثل المكاتبات التي تتضمن توجيهات معينة أو تعليمات - مرد ذلك إلى أن من أركان القرار الإداري ركن المحل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه وأن الأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل مركز قانوني قديم أو إلغاؤه والإجراءات التمهيدية التي يستتبعها صدور قرار إداري لا يترتب عليها بذاتها إنشاء مركز قانوني أو تعديله, وبالتالي لا يصح أن تكون تلك الإجراءات محلا لدعوى الإلغاء مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.