الطعن رقم 3561 لسنة 59 قضائية
أحكام القضاء الإداري
2007-1-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني.
رئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/
أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
د. حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد أرقام 50, 52, 54 من قانون مجلس الدولة.
"مقتضى حكم نص المادتين 50, 52 من قانون مجلس الدولة وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه في شأن تنفيذ الأحكام التي تفرزها العدالة صدورا عن محكمة القضاء الإداري لم يترك أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق هباء, وإنما أسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق للقواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال, وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها, وقرر في صراحة أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك.
الجهة الإدارية بحسبانها طرفا أصيلا في دعوى الإلغاء - هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في أعلى مدارجه وعلى قمة أولوياته, ومن ثم فإن هي امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا عنها علوا واستكبارا دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون, فإن امتناعها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز للحجية بالمخالفة لأحكام القانون.